الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (31) بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة.

قانون رقم (31)  لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة.

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرفقة لهذا القانون " المبرمة بتاريخ 26/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون دولار لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ

الموافق: 13 / أغسطس /2002م.

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department