الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (32) لعام2002م بشأن الموافقة على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قانون رقم (32) لسنة2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في إطار معاهدة

عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "المرافقة لهذا القانون"المبرمة بتاريخ 21 / سبتمبر/2000م بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ

الموافق: 13 / أغسطس /2002م.

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department