الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (16) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية

قانون رقم (16) لعام 2003م

 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل  (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 2جمادي الأولى / 1422هـ الموافق  23/ يوليو /2001م بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ

الموافق 6/ فبراير / 2003م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department