الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(46) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية2004م.

قانون رقم (46) لسنة 2003م

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والاجتماعية للسنة المالية 2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(27.888.963.000)ريال فقط/سبعة وعشرون ملياراً وستمائة واحد عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لأغير ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (4.611.353.000) ريال فقط / أربعة مليارات وستمائة واحد عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون إلف ريال لأغير   كما يلي:-

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية:-

أ- الاستخدامات الجارية:-

4.470.071.000

الباب الأول:الإيرادات النشاط الجاري

268.452.000

الباب الأول :المرتبات والأجور ومافي حكمها

4.000.000

الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة

138.501.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

1.053.383.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

509.148.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

-

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

5.527.454.000

جملة المواد الجارية

916.101.000

جملة الاستخدامات الجارية

-

حساب العجز الجاري

4.611.353.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

5.527.454.000

إجمالي عام الموارد الجارية

5.527.454.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية:

ب- الاستخدامات الرأسمالية:-

22.361.509.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

861.650.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

-

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

21.499.859.000

الباب الخامس :التحويلات الرأسمالية

22.361.509.000

جملة الموارد الرأسمالية

22.361.509.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

27.888.963.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

27.888.963.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

 

 

 

 

 

مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون  بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة1991م والقوانين الأخرى النافذة.

 مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة1424هـ

الموافق31/ديسمبر 2003م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department