|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم(4) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية2003م. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة . مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ الموافق 1 / ينــاير / 2003م علـي عبدالله صالح رئيس الجمهورية |
عن اليمن.. | أدلة تهمك | قواعد بيانات | خدمات تفاعلية |
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا
Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved
Designed By : Website Department