الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(4) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية2003م.

 قانون رقم (4) لسنة 2003م

بربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 للسنة المالية 2003م 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8)  لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب .

 أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (9.751.0017.000) ريال فقط / تسعة مليارات وسبعمائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعة عشر ألف ريال لا غير مليارا ومائه واثنان وثمانون مليونا وثمانية آلاف ريال لا غير ,ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدرة (4.538.654.000) ريال فقط أربعة مليارات وخمسمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألف ريال لا غير, وذلك كما يلي :-

 

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أ- الإستخدامات الجارية

ب- الموارد الجارية

الباب الأول:المرتبات ولأجور وما في حكمها

178.230.000

الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري

4.058.945.000

الباب الثاني:مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

95.000.000

الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة

22.000.000

الباب لثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

1.100.000.000

الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة 

 

369.061.000

 

 

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

جملة الاستخدامات الجارية

642.291.000

جملة الموارد الجارية

5.180.945.000

جملة حساب التوزيع فائض النشاط الجاري

4.538.654.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

5.180.945.000

إجمالي عام الموارد الجارية

5.180.945.000

أ- الاستخدامات الرأسمالية

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ

455.800.000

الباب الخامس:الإيرادات الرأسمالية

4.570.072.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

4.114.272.000

 

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

4.570.072.000

جملة الموارد الرأسمالية

4.570.072.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

9.751.017.000

 

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

9.751.017.000

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة  للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة  1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . 

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م   وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة .

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء

بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ

الموافق 1 / ينــاير / 2003م                      

علـي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية









عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department