الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(48) لسنة 2003م بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م.

قانون رقم (48) لسنة 2003م

بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(384.811.000)ريال فقط/ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً وثمانمائة واحد عشر ألف  ريال لاغير كما يلي:-

 

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية:

أ- الاستخدامات الجارية:-

120.500.000

الباب الأول :إيرادات النشاط الجاري

77.182.000

الباب الأول: المرتبات والأجور ومافي حكمها

38.311.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

87.429.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

-

الباب الثالث: غيرادات الأوراق المالية والعوائد

4.200.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.

10.000.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

168.811.000

جملة الموارد الجارية

168.811.000

جملة الاستخدامات الجارية

-

حساب العجز الجاري

-

جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري)

168.811.000

إجمالي عام الموارد الجارية

168.811.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

216.000.000

الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية

216.000.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

-

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

-

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

-216.000.000

جملة الموارد الرأسمالية

216.000.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

384.811.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

384.811.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

 

 

 

 

 

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة  جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون  بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته.

مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424هـ

الموافق31/ديسمبر /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department