قانون رقم (50) لسنة 2003م
بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2004م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1)أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(808.226.686.000)ريال لا غير ثمانمائة وثمانية مليارات ومائتان وستة وعشرون مليونا وستمائة وستة وثمانون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (41.671.923.000)ريال فقط / واحد وأربعون مليار وستمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال لا غير وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (21.071.264.000)ريال فقط واحد وعشرون مليار وواحد وسبعون مليون ومائتان وأربعة وستون ألف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذا ت الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (1.501.648.000) ريال فقط /مليار وخمسمائة وواحد مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف ريال لا غير
منه مبلغ (1.393.781.000)مليار وثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ريال عجز معان.
د-تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذا ت الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2004م (23.931.000.000)ريال فقط (ثلاثة وعشرون ملياراً وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون ريال لا غير) وذلك كما يلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية: |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
27.478.810.000 |
الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري |
543.422.859.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
560.511.929.000 |
الباب الثاني :الإيرادات المتنوعة |
101.694.488.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
40.208.248.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
5.596.886.000 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
17.655.029.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
628.198.987.000 |
جملة الموارد الجارية |
668.369.262.000 |
فائض النشاط الجاري |
41.671.923.000 |
عجز النشاط الجاري |
1.501.648.00 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
669.870.910.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
669.870.910.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
130.028.041.000 |
الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية |
121.138.032.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
8.327.735.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
17.217.744.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
138.355.776.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
138.355.776.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
808.226.686.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
808.226.686.000 |
مادة(2) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذا ت الطابع الخدمي لكل الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره (57.436.816.000) ريال فقط/سبعة وخمسون ملياراً وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة عشر ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذا ت الطابع الخدمي للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره(2.640.405.000)ريال فقط/ ملياران وستمائة وأربعون مليون وأربعمائة وخمسة ألاف ريال لا غير. تقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ قدره(1.115.572.000)ريال فقط/مليار ومائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة واثنان وسبعون ألف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذا ت الطابع الخدمي للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره (9.721.502.000)ريال فقط/تسعة مليارات وسبعمائة وواحد وعشرون مليوناً وخمسمائة وألفا ريال لا غير ويمثل بكامله عجزاً معاناً.
د- يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجزاً أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 2004م بمبلغ قدره(1.652.746.000)ريال فقط/واحد مليار وستمائة واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وستة وأربعون ألف ريال لا غير.
هـ - تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره (12.069.000.000)ريال فقط /اثنا عشر مليار وتسعة وستون مليون ريال لا غير كما يلي:-
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية: |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
11.055.307.000 |
الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري |
23.423.512.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
16.276.108.000 |
الباب الثاني :الإيرادات المتنوعة |
420.363.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
4.394.492.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
2.000.000 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
798.935.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
31.725.907.000 |
جملة الموارد الجارية |
24.644.810.000 |
فائض النشاط الجاري |
2.640.405.000 |
عجز النشاط الجاري |
9.721.502.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
34.366.312.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
34.366.312.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
21.803.653.000 |
الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية |
22.351.940.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
1.266.851.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
718.564.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
23.070.504.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
23.070.504.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
57.436.816.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
57.436.816.000 |
|
|
|
|
|
مادة (3) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره (68.732.055.000)ريال فقط/ثمانية وستون ملياراً وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف ريال لا غير .
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره (4.318.889.000)ريال فقط/أربعة مليارات وثلاثمائة وثمانية عشر وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ريال. وذلك كما يلي:-
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية: |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
6.474.969.000 |
الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري |
57.860.081.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
32.815.708.000 |
الباب الثاني :الإيرادات المتنوعة |
1.545.259.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
17.433.079.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
170.000.0000 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
1.459.660.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
56.723.756.000 |
جملة الموارد الجارية |
61.035.000.000 |
فائض النشاط الجاري |
4.318.889.000 |
عجز النشاط الجاري |
7.645.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
61.042.645.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
61.042.645.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
3.064.332.000 |
الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية |
3.879.122.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
4.625.078.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
3.810.288.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
7.689.410.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
7.689.410.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
68.732.055.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
68.732.055.000 |
|
|
|
|
|
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة1990موتعدلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6)يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة1991موتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2004م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ8/ذو القعدة/1424هـ
الموافق/31/ديسمبر/ 2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية