|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم(31) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لأتفاقبة التنقيب عن البترول وانتاجه لقطاع المسيلة رقم(14) محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من: - شركة كنديان نكسن بتروليوم يمن.- شركة اتحاد المقاولين (النفط والغاز) ش.م.ل - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||