الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق ذمارـ الحسينية.

قانون رقم (2) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق ذمارـ الحسينية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصة:-

مادة (1)ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون )المبرمة بتاريخ 28/12/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000)خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (50.000.000)خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق ذمار -الحسينية .

مادة (2)  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

        صدربرئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ / 6 / صفر / 1425هـ

  الموافق 27 / مارس / 2004م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department