الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (20) لسنة 2004م بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية

قانون رقم (20) لسنة 2004م

بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل

بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)  ووفق على البروتوكول ( المرافق لهذا القانون ) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية.

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء

بتاريخ 7 / رجب / 1425هـ

الموافق 23 / أغسطس / 2004م

    

                                                          علي عبد الله صالح

                                                          رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department