الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (18) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات

قانون رقم (18) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك

التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)   ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 1/11/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وبنك التصدير والاستيراد الكوري بمبلغ ( 30.000.000) ثلاثين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات .

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء

بتاريخ 7 / رجب / 1425هـ

الموافق 23 / أغسطس / 2004م

    

                                                          علي عبد الله صالح

                                                          رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department