قانون رقم (30) لسنة 2004م
بشان فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بشان ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الأتي نصه :ـ
مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م، اعتماد إضافي بمبلغ (188,589,932,000) ريال مائه وثمانية وثمانين مليار وخمسمائة وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال ، موزع على الأبواب وفقا لما يلي:-
أبواب النفقات |
جملة الاعتماد أضافي |
الإجمالي العام للاعتماد الإضافي |
188,589,932,000 |
الباب الأول : النفقات الجارية |
129,499,118,000 |
الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
53,712,302,000 |
الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
5,378,512,000 |
مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2004م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز .
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 18/ ذو القعدة /1425هـ
الموافق 30/ ديسمبر / 2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية