باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1)أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (967.053.509.000) ريال فقط/ تسعمائة وسبعة وستون ملياراً وثلاثة وخمسون مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (48.841.785.000) ريال فقط/ ثمانية وأربعون ملياراً وثمانمائة وواحد وأربعون مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (25.644.486.000) ريال فقط/ خمسة وعشرون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (1.767.171.000) ريال فقط/ مليار وسبعمائة وسبعة وستون مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألف ريال لا غير، منه مبلغ وقدره (1.692.643.000) ريال/ مليار وستمائة واثنان وتسعون وتسعون مليوناًَ وستمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال لا غير عجز معان.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (22.848.970.000)ريال فقط/ اثنان وعشرون ملياراً وثمانمائة وثمانية وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
البيــان |
التقديرات |
البيـــان |
التقديرات |
أ- الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
31.663.212.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
648.819.022.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
689.320.306.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
142.655.130.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
45.688.563.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
6.066.000.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
16.206.543.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
766.672.081.000 |
جملة الموارد الجارية |
813.746.695.000 |
فائض النشاط الجاري |
48.841.785.000 |
عجز النشاط الجاري |
1.767.171.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
815.513.866.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
815.513.866.000 |
ب- الاستخدامات الرأسمالية |
ب- الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشاريع قيد التنفيذ |
140.859.205.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
130.456.262.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
10.680.438.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
21.083.381.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
151.539.643.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
151.539.643.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
967.053.509.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
967.053.509.000 |
مادة (2) أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (69.749.429.000) ريال فقط/ تسعة وستون ملياراً وسبعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2005م بمبلغ قدره (3.001.018.0000) ريال فقط/ ثلاثة مليار ومليون وثمانية عشر ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (1.267.932.000) ريال فقط/ مليار ومائتان وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2005م بمبلغ قدره (11.790.221.000) ريال فقط/ أحد عشر ملياراً وسبعمائة وتسعون مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألف ريال لا غير ويمثل بكاملة عجزاً معانا.ً
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2005م بمبلغ قدره (15.091.387.000) ريال فقط/ خمسة عشر ملياراً وواحد وتسعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
البيــان |
التقديرات |
البيــان |
التقديرات |
أ- الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
13.005.655.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
29.259.196.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
21.110.223.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
621.900.000 |
الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة |
5.436.004.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية
|
3.650.000 |
الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
877.933.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
39.551.882.000 |
جملة الموارد الجارية |
30.762.679.000 |
فائض النشاط الجاري |
3.001.018.000 |
عجز النشاط الجاري |
11.790.221.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
42.552.900.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
42.552.900.000 |
ب-الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشاريع قيد التنفيذ |
25.192.037.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
26.176.872.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
2.004.492.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
1.019.657.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
27.196.529.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
27.196.529.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
69.749.429.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
69.749.429.000 |
مادة (3) أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية للسنة المالية 2005م بمبلغ قدره (86.697.853.000) ريال فقط/ ستة وثمانون ملياراً وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2005م بمبلغ قدره (5.905.689.000)ريال فقط/ خمسة مليار وتسعمائة وخمسة ملايين وستمائة وتسعة وثمانون ألف ريال وذلك كما يلي:-
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
أ- الاستخدامات الجارية |
أ- الموارد الجارية |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
7.132.002.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
64.064.786.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
37.923.454.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
1.972.235.000 |
الباب الثالث:
المصروفات التحويلية والمخصصة |
19.244.556.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
308.158.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
3.854.780.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
64.300.012.000 |
جملة الموارد الجارية |
70.199.959.000 |
فائض النشاط الجاري |
5.905.689.000 |
عجز النشاط الجاري |
5.742.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
70.205.701.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
70.205.701.000 |
ب- الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشاريع قيد التنفيذ |
3.203.250.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
4.599.540.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
13.288.902.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
11.892.612.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
16.4492.152.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
16.492.152.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
86.697.853.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
86.697.853.000 |
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات
بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 29/ذو القعدة /1425هـ
الموافق11/يناير/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية