قانون رقم (5) لسنة 2005م
بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2005م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدرة (584.902.000) ريال فقط/ خمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمائة واثنان ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
الإيــرادات |
النفقــات |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
584.902.000 |
الإجمالي العام للإيرادات |
584.902.000 |
الإجمالي العام للنفقات |
584.902.000 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية |
177.047.000 |
الباب الأول: النفقات الجارية |
- |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
115.000.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
- |
الباب الرابع: متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال |
292.855.000 |
الباب الرابع: تسديد القروض |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزءاًً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات
بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعلميات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ
الموافق11/يناير/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية