قانون رقم (1) لسنة 2005م
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م
بمبلغ وقدرة (761.788.782.000) ريال فقط/ سبعمائة وواحد وستين ملياراً وسبعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وسبعمائة وأثنين وثمانين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
الإجمالي العام |
761.788.782.000 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية |
686.572.630.000 |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
2.522.258.000 |
الباب الثالث: المنح |
18.514.051.000 |
الباب الخامس: الاقتراض |
54.179.843.000 |
مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م بمبلغ (836.379.258.000) ريال فقط/ ثمانمائة وستة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليوناً ومائتين وثمانية وخمسين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
الإجمالي العام |
836.379.258.000 |
الباب الأول: النفقات الجارية |
563.819.003.000 |
نفقات غير مبوبة |
19.013.282.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
196.045.548.000 |
الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
38.438.424.000 |
الباب الرابع: تسديد القروض |
19.063.001.000 |
مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م بمبلغ (74.590.476.000) ريال فقط/ أربعة وسبعين ملياراً وخمسمائة وتسعين مليوناً وأربعمائة وستة وسبعين ألف ريال لا غير.
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعلميات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 29/ ذو القعدة/1425هـ
الموافق11/ يناير/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية