قانون رقم (16) لسنة 2005م
بربط الحساب الختامي
للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (579.254.726.985) ريالاً فقط/ خمسمائة وتسعة وسبعون ملياراً ومائتان وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً لاغير، وذلك كمايلي:-
بالريال
مادة (2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ قدره (597.788.382.696) ريالاً فقط/ خمسمائة وسبعة وتسعون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-
بالريال
أبواب الإيرادات |
الفعلي |
الإجمالي العام للنفقات |
597.788.382.696 |
الباب الأول: النفقات الجارية |
441.377.673.018 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
115.400.197.689 |
الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
25.177.036.515 |
الباب الرابع: تسديد القروض |
15.833.475.474 |
مادة (3) يعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (18.533.655.711) ريالاً فقط/ ثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-
بالريال
البيان |
الإيرادات الفعلية |
النفقات الفعلية |
الفائض الفعلي |
الموازنة الجارية |
559.425.886.167 |
441.377.673.018 |
118.048.213.149 |
الموازنة الرأسمالية |
9.160.868.711 |
140.577.234.204 |
131.416.365.493 |
موازنة التمويل |
10.667.972.107 |
15.833.475.474 |
5.165.503.367 |
الإجمالي العام |
579.254.726.985 |
597.788.382.696 |
18.532.655.711 |
إجمالي العجز |
|
|
18.533.655.711 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 17/صفر/1426هـ
الموافق 27/مارس/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية