قانون رقم (17) لسنة 2005م
بربط حساب ختامي موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)
للسنة المالية 2002م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تعتمد كل من الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (1.033.096.741) ريالاً فقط/ مليار وثلاثة وثلاثون مليون وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً لا غير، ويعتمد منها الفائض الفعلي للموازنة بملغ (360.225.659) ريال فقط ثلاثمائة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-
الإيرادات |
النفقات |
البيان |
الفعلي |
البيان |
الفعلي |
الإجمالي العام للإيرادات |
1.033.096.741 |
الإجمالي العام للنفقات |
1.033.096.741 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية |
685.068.718 |
الباب الأول: النفقات الجارية |
391.016.327 |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
156.112.673 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
281.824.755 |
الباب الثالث: المنح |
191.915.350 |
فائض الموازنة |
360.255.659 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 17/صفر/1426هـ
الموافق 27/مارس/2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية