قانون رقم (23) لسنة 2005م
بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع
العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2002م.
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2002م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة ((1
تعدل جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره(58,137,160,820) ريالاً فقط / ثمانية وخمسون ملياراً ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً ومائة وستون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً لا غير .
أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدرة (32,312,991,174) ريالا فقط / اثنان وثلاثون مليارا وثلاثمائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً لاغير ، ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره(1,825,981,396) ريالاً فقط / مليار وثمانمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً لاغير ، منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (660,886,847) ريالاً فقط / ستمائة وستون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً لا غير .
ب- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والتي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 2002 م مبلغ قدره (6,198,806,161) ريالاً فقط / ستة مليارات ومائة وثمانية وتسعون مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائة وواحد وستون ريالاً لاغير ، ومنه إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م مبلغ قدره (7,740,784,952) ريالا فقط / سبعة مليارات وسبعمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا لا غير .
ج ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (25,824,169,146) ريالاً فقط / خمسة وعشرون مليارا وثمانمائة وأربعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وستة وأربعون ريالاً لاغير ، ويعتمد منه مساهمة الحكومة الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م مبلغ قدرة (6,652,836,440) ريالاً فقط / ستة مليارات وستمائة واثنان وخمسون مليوناً وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً لاغير .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 17/ صفر /1426هـ
الموافق 27/ مارس / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية