قانون رقم (24) لسنة 2005م
بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002 م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2002م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجاريه الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (72,169,438,031) ريالاً فقط / اثنان وسبعون ملياراً ومائة وتسعة وستون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً لاغير .
أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها للسنة المالية 2002م بمبلغ قدرة (56,610,821,961) ريالا فقط / ستة وخمسون مليارا وستمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً لا غير ، ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره(3,378,204,771) ريالاً فقط / ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً لاغير ، منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (450,536,955) ريالاً فقط / أربعمائة وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا لا غير .
ب- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام المختلط والتي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 2002 م مبلغ قدره (277,689,913) ريالاً فقط / مائتان وسبعه وسبعون مليوناً وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً لا غير .
ج ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (15,558,616,070) ريالاً فقط / خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وستة عشر ألفاً وسبعون ريالاً لا غير.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء
بتاريخ 17/ صفر /1426هـ
الموافق 27/ مارس / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية