الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (38) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة دوف انرجي ليمتد2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) محافظة حضرموت

 

قانون رقم (38) لسنة 2005م

 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

1- شركة دوف انرجي ليمتد2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) محافظة حضرموت

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 19/12/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

1.شركة دوف انرجي ليمتد

2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع (73) منطقة ( رأس حويره ) بمحافظة حضرموت

مادة (2) مادة يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/جماد الثاني / 1426هـ

الموافق 12/ يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department