الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون  رقم (9) لسنة 1999م بإجراء بعض التعديــــلات في التقسيم الإداري

قرار جمهوري بالقانون  رقم (9) لسنة 1999م

 بإجراء بعض التعديــــلات في التقسيم الإداري

 

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القـرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

 

]قــــــــــــرر[

مادة (1) :  أ -  تنشأ خمس مديريات جديدة في محافظة عدن على النحو التالي :

-   مديرية خور مكسر ومركزها خور مكسر .

-   مديرية المعلا ومركزها المعلا .  

-   مديرية البريقة ومركزها البريقة .

-   مديرية المنصورة ومركزها المنصورة .

-   مديرية دار سعد ومركزها دار سعد .

ب -  تتحول تسمية مديرية الميناء لتصبح مديرية التواهي ومركزها التواهي .

ج - تتحول تسمية مديرية الشعب لتصبح مديرية الشيخ عثمان ومركزها الشيخ عثمان.

مادة (2) :   تنشأ ثمان مديريات جديدة في محافظة لحج على النحو التالي :

-      مديرية المسيمير ومركزها المسيمير .

-      مديرية حبيل جبر ومركزها حبيل جبر .

-      مديرية حالمين ومركزها حبيل الريده .

-      مديرية الملاح ومركزها الملاح .

-      مديرية المفلحي ومركزها المفلحي .

-      مديرية الحد ومركزها بني بكر .

-      مديرية يهر ومركزها يهر .

-      مديرية المضاربه ورأس العاره ومركزها الشط .

مادة (3) :  تنشأ ست مديريات جديدة في محافظة أبين على النحو التالي :

-      مديرية الوضيع ومركزها الوضيع .

-      مديرية جيشان ومركزها جيشان .

-      مديرية المحفد ومركزها المحفد .

-      مديرية سرار ومركزها سرار .

-      مديرية سباح ومركزها سباح .

-      مديرية أحور ومركزها أحور .

مادة (4) :  تنشأ عشر مديريات جديدة في محافظة شبوة على النحو التالي :

-      مديرية عتق ومركزها عتق .

-      مديرية حبان ومركزها حبان .

-      مديرية حطيب ومركزها حطيب .

-      مديرية عين ومركزها عين .

-      مديرية عسيلان ومركزها عسيلان .

-      مديرية رضوم ومركزها رضوم .

-      مديرية الروضة ومركزها الروضة .

-      مديرية جردان ومركزها جردان .

-      مديرية الطلح ومركزها الطلح .

-      مديرية دهر ومركزها دهر .

مادة (5) :  تضم مديرية مرخــة من محافظة البيضاء إلى محافظة شبوة ويكون مركزها (واسط) ويلحق بها مركز مرخه من محافظة شبوة .

مادة (6) :  تنشأ تسعة عشر مديرية جديدة في محافظة حضرموت على النحو التالي :

-      مديرية يبعث ومركزها يبعث .

-      مديرية غيل باوزير ومركزها غيل باوزير .

-      مديرية الديس ومركزها الديس .

-      مديرية الريده قصيعر ومركزها الريدة .

-      مديرية غيل بن يمين ومركزها غيل بن يمين .

-      مديرية الضليعة ومركزها الضليعة .

-      مديرية دوعن ومركزها صيف .

-      مديرية عمد ومركزها عمد .

-      مديرية رخيه ومركزها رخيه .

-      مديرية شبام ومركزها شبام .

-      مديرية تريم ومركزها تريم .

-      مديرية ساه ومركزها ساه .

-      مديرية السوم ومركزها السوم .

-      مديرية قف العوامر ومركزها قف العوامر .

-      مديرية رماه ومركزها رماه .

-      مديرية زمخ ومنوخ ومركزها منوخ .

-      مديرية حجر الصيعر ومركزها حجر الصيعر .

-      مديرية وادي العين وحوره ومركزها حوره وتتألف من مركزي (وادي العين ، وحوره) .

-      مديرية بروم ميفع ومركزها بروم ، وتتألف من مركزي (بروم ، وميفع) .

مادة (7) :  يضم مركز الصدارة الى مديرية حجر محافظة حضرموت ويكون مركزها الجول .

مادة (8) :  يضم مركز وادي سر إلى مديرية القطن محافظة حضرموت ويكون مركزها القطن.

مادة (9) :  تضم مدينة الحامي والمقد إلى مديرية الشحر محافظة حضرموت .

مادة (10) : تنشأ مديرية جديدة في جزيرة سقطـرى تسمى مديرية قلنسية وعبد الكوري ومركزها قلنسية.

مادة (11) :  تضم مديريات جزر سقطرى من محافظة عدن إلى محافظة حضرموت.

مادة (12) :  تنشأ خمس مديريات جديدة في محافظة المهرة على النحو التالي :

-      مديرية المسيلة ومركزها المسيلة .

-      مديرية حصوين ومركزها حصوين .

-      مديرية منعر ومركزها منعر .

-      مديرية شحن ومركزها شحن ويصـدر بتحديد القرى التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

-      مديرية حات ومركزها حات ويصــدر بتحديد القرى التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء

مادة (13) :  يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 30/ رمضان/ 1419هـ

الموافق 17/ ينايــر/ 1999م

صادق أمين أبو راس عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالـــح
 وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء  رئيس الجمهوريـــة

                                                      

                                            



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department