الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (46) لسنة 2005م بشأن الموافقة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي

قانون رقم (46) لسنة 2005م
بشأن
الموافقة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية
التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على إنظمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع لإتفاقية التنوع البيولوجي (المرافق لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 14/جمادى الثاني /1426هـ
الموافق 20/يوليو /2005م


علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department