الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء

قانون رقم (26) لسنة 2006م
بشأن
تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
وبعد موافقة مجلس النواب.
 

أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة ( 1 ) يعدل نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء كما يلي:-
مادة ( 19 ) أ- تشكل اللجنة العلياء للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على ( 15 ) أسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001م.
مادة ( 2 ) يضاف إلى قوام اللجنة العلياء للانتخابات الحالية المشكلة قبل صدور هذا القانون عضوان يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسماً التي سبق أن رشحها مجلس النواب عام 2001م وتنتهي عضويتهم بانتهاء مدة اللجنة القائمة.
مادة ( 3 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 11/جماد ثاني /1427هـ
الموافق 6/يوليو /2006م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department