الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (27) لسنة 2006م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية باريس

قانون رقم (27) لسنة 2006م
بشأن
الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية باريس لحماية
الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة ( 1 ) ووافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م ( المرافقة لهذا القانون ) مع تحفظ اليمن على أن أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 28 ) من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية غير ملزمة لها.
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 / رجــــب/ 1427هـ
الموافق 7/ أغسطس/ 2006م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department