الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (36) لسنة 2006م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

قانون رقم (36) لسنة 2006م
بشأن
السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية


بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) يكون النشيد الوطني للجمهورية هو نشيد (رددي أيتها الدنيا نشيدي) كلمات الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان ونصه كمايلي:


رددي أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي
وأذكر في فرحتي كل شهيد وأمنحيه حللاً من ضوء عيدي
رددي أيتها الدنيا نشيدي رددي أيتها الدنيا نشيدي
وحدتي. وحدتي. يانشيداً رائعاً يملأ نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة
رايتي. رايتي يانسيجاً حكته من كل شمس أخلدي خافقة في كل قمة
أمتي أمتي امنحيني البأس يامصدر بأسي واذخريني لك يا أكرم أمة
عشت أيماني وحبي أمميا
ومسيري فوق دربي عربيا
وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرض وصيا


مادة (2) أ- يكون اللحن الموسيقي للنشيد الوطني هو السلام الجمهوري للجمهورية اليمنية وذلك وفقاً للنموذج المبين في النوتة الموسيقية المرافقة لهذا القانون.
ب- تكون مدة عزف السلام الجمهوري مساوية لمدة ترديد كلمات النشيد المبينة في المادة (1) من هذا القانون.
مادة (3) يعتبر هذا النشيد هو النشيد الوطني في كافة المناسبات الرسمية والشعبية وتصدر بقرار جمهوري لائحة لتحديد المناسبات والفعاليات التي يتم فيها ترديد النشيد الوطني أو لحنه الموسيقي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (4) على الجهات المختصة تعميم النشيد الوطني ونشرة مكتوباً بما يكفل علم المواطنين به وحفظهم وترديدهم له وفقاً للحالات المحددة في القرار الجمهوري المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (5) يُلغى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية.
مادة (6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 29/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 20/ديسمبر/2006م


علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department