الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007م
بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية
بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:


قــرر


مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها( المرفقة لهذا القانون ) مع التحفظ على الفقرة(1) من المادة (11) من الاتفاقية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ7/ربيع أول/1428هـ
الموافق26/مــارس /2007م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department