الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (12) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

قانون رقم (12) لسنة 2007م

بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية


باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ( الموافقة لهذا القانون ) الموقعة بتاريخ 8/2/2006م بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department