قانون رقم (32) لسنة 2003م بشـأن تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النــــواب .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والمهام الرئيسية
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون .
مادة(2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الـوزارة : وزارة الإعـــــلام .
الوزيـر : وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة
المدير العام : المدير العام للمؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤسسة : المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون .
الإذاعة : الإذاعة المسموعة والمرئية .
مادة (3) : تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزير الإعلام ويكون مركزها الرئيسي " أمانة العاصمة " صنعاء.
مادة(4) : أ- تتكون المؤسسة من التقسيمات الرئيسية الآتية :
-
المركز الرئيسي للمؤسسة.
-
تلفزيون القناة الأولى .
-
تلفزيون القناة الثانية .
-
تلفزيون القناة الفضائية .
-
إذاعة البرنامج العام .
-
إذاعة البرنامج الثاني .
-
القطاع الهندسي.
-
قطاع الإدارة والشئون المالية والتجارية .
-
الإذاعات المحلية .
ب - للمؤسسة أن تعتمد مراسلين ومندوبين في الداخل والخارج بما لا يتعارض مع قانون الصحافة والمطبوعات وكذا تملك قنوات وبرامج إذاعية ومحطات للبث (المسموع والمرئي) وقنوات فضائية وإذاعات محلية داخل الجمهورية بقرار من الوزير بناء على عرض من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة(5) : تعتبر المؤسسة مؤسسة رسمية وطنية تمتلكها الدولة وتعتبر من المؤسسات ذات النشاط الإعلامي الخدمي والاقتصادي وتهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- الأداء الكفؤ للخدمة الإذاعية والتلفزيونية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تطوير نشاط ومفاهيم الأعلام الإذاعي بنوعية (المسموع والمرئي) وكذا إلى إرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية .
2- الإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية .
3- تجسيد وبلورة السياسة العامة للدولة في كافة المجالات .
4- تكريس حق المواطنين في والمعرفة وحرية التفكير وتسهيل حصولهم على المعلومات المرتبطة بحياة المجتمع .
5- تنمية قيم العقل والعلم والمعرفة وتشجيع الطاقات الإبداعية والاهتمام بالبحث العلمي بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة.
6- رفع مستـوى وعي المواطنين بالتاريخ والتراث اليمني والعربي والإسلامي والإنساني والمساهمة في تحقيق الانتشار للثقافة الوطنية .
مادة(6) : تمارس المؤسسة مهامها وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
-
تنظيم و إدارة شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في الجمهورية .
-
تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء الجمهورية وإيصاله إلى العالم الخارجي .
-
تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يمكن المؤسسة من التبادل المتكافئ مع المؤسسات والهيئات الإعلامية المتخصصة .
-
التخطيط والتوجيـه والرقابة والمتابعة والإشراف على مختلف البرامج الإذاعية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها المؤسسـة أو تلك التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى.
-
وضع الأنظمة واللوائح التي تستلزمها طبيعة عملها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
-
إنشاء الصناعات المتصلة بطبيعة نشاطها الإذاعي والتلفزيوني .
-
ممارسة حق الحيازة والانتفاع بالأموال الثابتة والمتداولة وكذا بيع وتأجير منتجاتها وزيادة رأسمالها .
-
تملك المؤسسة حق المواد التي تنتجها أو تستخدمها ومنح الغير حق استخدامها وفقاً للاتفاقات والقوانين النافذة .
-
استثمار فوائض أموال المؤسسة في مختلف الأنشطة التي تتفق مع أغراضها عن طريق المؤسسات والشركات المتصلة بنشاطها وفقاً للقوانين النافذة.
-
الحصول على قيمة نقدية للخدمات الإعلامية والإعلانية وإذاعة الإعلانات التجارية التي تقدمها المؤسسة للغير سواء كانت جهات رسمية أو عامة أو مختلطة أو قطاع خاص وفقاً للسياسـة الإعلامية للدولة وتحدد هذه الخدمات و أسعارها بلائحة يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
-
شراء واستئجار وتسويق المواد الإذاعية المسجلـة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية.
-
تأسيس الشركات أو الوكالات أو المساهمة في إنشائها لإنتاج المواد الإعلامية والإعلانية وتسويقها .
-
إنشاء محطات الإرسال والاستوديوهات الإذاعية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها.
-
إنشاء وتشغيل وصيانة وتجهيز المرافق ومحطات الإرسال وشبكات التراسل الأرضية وإعادة بث خدماتها .
-
حق امتلاك واستخدام وتسجيل المخصصات الترددية الإذاعية اللازمة لأنشطتها المختلفة وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
إنشاء قطاعات وفروع و مكاتب ومراكز إنتـاج تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة في الداخل والخارج وفقاً للقوانين النافذة .
-
تأهيل وتدريب الكادر الإذاعي والتلفزيوني والنهوض بالمستـوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل الإذاعي والتلفزيوني ولها في سبيل تحقيق ذلك العمل على إيفاد موظفيها إلى المعاهد والجامعات المحلية والخارجية .
-
إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
-
الحصول على القروض والتسهيـلات الائتمانية من البنوك والبيوت المالية وفقاً للقوانين النافذة.
-
المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة .
-
الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات المؤسسة.
-
إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل.
-
التأمين لدى أي من الشـركات المعتمدة ضد العطل و الضرر وجميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة أو أحد مكوناتها وفقاً لقرار من مجلس الإدارة .
-
توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات المماثلة العربية والإسلامية والدولية.
-
تعيين الكوادر التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أغراضها .
-
تقرير المكافآت و البـدلات المستحقة لموظفي المؤسسة والخاصة بطبيعة العمل والنشاط في حدود الاعتمادات السنوية المقرة بهذا الخصوص.
-
توريد حصيلة الإيرادات من النقد الأجنبي إلى حساب المؤسسة في البنك المركزي أو أحد فروعة كمورد من موارد موازنتها السنوية والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتها وفقاً لما تجيزه اعتمادات الموازنة والقوانين واللوائح والنظم النافذة .
-
وضع الخطة المالية السنويـة للمؤسسة وعرضها على الجهات المختصة للمصادقة عليها ومتابعة استكمال الإجراءات القانونية لأقرارها .
-
تقديم برامج موجهة بلغات أجنبية .
-
تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها لمجلس الإدارة .
-
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين النافذة .
الفصل الثاني
مجلس إدارة المؤسسة
مادة(7) : أ - يتولى إدارة نشاط المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام وعضوية كل من :
1- المدير العام للمؤسسة نائباً للرئيس.
2- رئيس تلفزيون القناة الأولى عضواً.
3- رئيس تلفزيون القناة عضواً.
4- رئيس تلفزيون القناة الفضائية عضواً.
5- رئيس إذاعة البرنامج العام عضواً.
6-رئيس إذاعة البرنامج الثاني عضواً.
7- رئيس القطاع الهندسي عضواً.
8- رئيس قطاع الإدارة والشئون المالية والتجارية عضواً.
9- ممثل عن وزارة المالية عضواً.
ب - يتولى مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة أعمال سكرتارية المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
مادة(8) : يصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار جمهوري بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير كما يصدر بتعيين ممثل وزارة المالية قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.
مادة(9) : مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا ولـه الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض المؤسسة ولـه على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
1- وضع الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الأعلام الإذاعي والتلفزيوني بما ينسجم مع أحكام الدستور وأهداف المؤسسة الواردة في هذا القانون وربط السياسة الإعلامية للإذاعة بالسياسات الوطنية المختلفة واستراتيجيات وأهداف وخطط التنمية.
2- دراسة وإقرار اللوائح والنظم الداخلية للمؤسسة وهيكلها الإداري والتنظيمي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.
3- دراسة الخطط السنوية العامة للمؤسسة واعتمادها.
4- المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.
5- إقرار قواعد الاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية في المجال الإذاعي والاستفادة منها .
6- رسم سياسة وأهداف المؤسسة واعتماد الخطط الاستثمارية والأنشطة المختلفة بما يحقق أغراضها وأحكام الرقابة عليها في ضوء السياسة العامة للدولة .
7- الموافقة على عقد القروض وقبول الإعانات والهبات والمنح التي لا تتعارض مع الأغراض التي تقوم عليها المؤسسة وفقاً للقوانين النافذة .
8- إقرار السياسة العامة لإنتاج المواد الإذاعية وأسس اختيار وشراء البرامج والمواد الإذاعية العربية والأجنبية .
9- تحديد المعايير الموضوعية والفنية لما يقدم من خدمات ومتابعتها بصورة منتظمة ومستمرة.
10- إصدار لائحة شئون الموظفين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإذاعي والتلفزيوني وضمان الارتقاء بمستوى الأداء والاستقرار الوظيفي.
11- تحديد الخدمات الإعلامية والإعلانية العامة والخاصة وتحديد نسبها في خرائط الدورات البرامجية و أسعارها ومصادر تمويلها .
12- الموافقة على قواعد وأسس بيع الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني أو تأجيره في الداخل والخارج والإعلانات الإذاعية .
13- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالعمل الإذاعي واقتراح تعديلها واعتماد الدراسات ورفع التوصيات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها .
14- إقرار مقترحات تعيين مدراء الإدارات العامة والموافقة على تعيين مدراء الإدارات وإعفائهم من وظائفهم .
15- الموافقة على المكافآت والبدلات المستحقة لموظفي المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام ويصدر الوزير قراراً بشأن تنظيم وتحديد القواعد والشروط الخاصة بمنح هذه المكافآت والبدلات .
16- وضع السياسة المالية للمؤسسة لتنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية من النقد المحلي والأجنبي .
17- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة ورفعه إلى الجهات المختصة للمصادقة عليه في ضوء قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته .
18- المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات.
19- الموافقة على خطة تأهيل وتدريب الموظفين في المؤسسة في مختلف المجالات داخلياً وخارجياً
20- البت في عقود الشراء والمقاولات التي تدخل في اختصاصه وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
21- الموافقة على الاشتراك في المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية التي تهتم بالشؤون الإذاعية أو الانسحاب منها .
22- اقتراح لائحة بأجور ومكافآت البرامج لكافة فئات المتعاملين في العمل الإذاعي والتلفزيوني وإصدارها بقرار من الوزير.
23- تشكيل اللجان التي يرى ضرورة الاستعانة بها في أعماله وتحديد اختصاصات وصلاحيات هذه اللجان .
24- الموافقة على إنشاء محطات الإرسال والتراسل والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الأرضي والفضائي وتشغيلها و إعادة بثها .
25- التخطيط لإنشاء الصناعات والشركات المتصلة بطبيعة نشاط المؤسسة وإنشاء أي صناعات أخرى تتصل بأغراض المؤسسة والتصديق على العقود التي تجريها المؤسسة مع الغير في مجال الاستثمار والقروض والتسهيلات الائتمانية وفقاً لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
26- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو بمقتضى القوانين النافذة أو توكل إليه.
مادة (10) : ينعقد المجلس بدعوة من الوزيـر مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو ثلث أعضائه ضرورة انعقاده .
مادة (11) : أ - يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه .
ب - تصدر قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (12): للوزير دعوة ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة أو خارجها إلى اجتماعات المجلس للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة(13) : يتولى المدير العام قيادة المؤسسة في كافة المجالات وتصريف شئونها ويتحمل المسئولية الشخصية عن نشاط المؤسسة أمام الوزيـر ومجلس الإدارة ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الخطط والسياسات والقرارات وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قـرارات الوزير وقرارات مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة من قبل العاملين في المؤسسة.
2- إعداد ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها .
3- إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى رؤساء القنوات والبرامج والقطاعات ومدراء الإدارات العامة ومدراء الإدارات لضمان قيامهم بواجباتهم بكفاءة عالية .
4- اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضيه احتياجات المؤسسة .
5- اقتراح تعيين وترقية وندب ونقل وإعارة وإنهاء خدمة مدراء الإدارات ومن في مستواهم واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم في حدود ما تقره القوانين النافذة .
6- تعيين وترقية الموظفين والعمـال من مستوى ما دون مدراء الإدارات وندبهم و إعارتهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجـزاءات عليهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة بعد التشاور مع الوزير.
7- الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع تتعلق بمهام ونشاط المؤسسـة.
8- إدارة الأعمال اليومية بالمؤسسة ومراقبتها والعمل على تطوير إجراءات التنفيذ وفق أفضل معدلات الأداء المطلوبة لتحقيق أهداف وأغراض المؤسسة.
9- تمثيل المؤسسة في صلاتها بالهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية الأخرى وفي المؤتمرات والنـدوات والاجتماعات والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية .
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير .
11- الإشراف والتوجيه على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى الوزير عن مستوى الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة .
12- اقتراح وتقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق مع النظم النافذة .
13- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وكذلك اللوائح التفصيلية لتنظيم نشاطات المؤسسة .
14- إصدار الأوامر بالمصروفات والتصديق على وثائقها وفقاً للوائح المالية .
15- رئاسة لجنة شئون الموظفين واللجان الأخرى التي تشكل برئاسته .
16- اقتراح اللوائح الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الإعلامية الخاصة والعامة وتحديد أسعارها وشروط أدائها وإجراءات تحصيل قيمها .
17- تنفيذ كافة المهام والمسئوليات التي يعهد بها إليه الوزير أو المجلس بما في ذلك التوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المؤسسة في حدود التفويض الممنوح له .
18- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو بمقتضى القوانين النافذة أو يكلف بها من الوزير أو مجلس الإدارة بالإضافة إلى المهام المحددة في اللائحة التنظيمية للمؤسسة .
الفصل الثالث
رأسمال المؤسسة ومواردها ونظامها المالي
مادة (14) : يحدد رأسمــال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيـري الإعلام والمالية .
مادة(15) : يتكون رأس مال المؤسسة من الأتي :
أ- الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة في الموازنة الاستثمارية لأغراض الإحلال والتجديد للأصول الثابتة الحالية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة .
ب-القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الدولة من مصادر محلية أو خارجية وتخصصها لتمويل شراء الأصول الثابتة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
ج- الهبات والمساعدات النقدية والعينية التي تحصل عليها الدولة وتخصص لدعم الرأسمال الثابت للمؤسسة.
د- الإحتياطيات التي تجنبها المؤسسـة لأغراض تتعلق بتمويل الزيادة في أسعار استبدال الأصول الثابتة.
هـ- الأموال النقدية التي تقدمها الدولة لتمويل إنشاء المؤسسات أو الشركات أو المساهمة في رأسمالها بغرض الاستثمار في مجال نشاطها .
و- صافي موجودات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الإذاعة والتلفزيون والفروع والإذاعات المحلية المعتمدة في 22/5/1990م والإضافات اللاحقة لها.
ز- المخصصات المجنبة .
ح- اعتمادات الموازنة المقرة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال.
ط- أي مصادر أخرى يتم اعتمادها من قبل السلطات المختصة في الدولة .
مادة(16) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة من الأتي :
1- رأسمال المؤسسة بمكوناته المختلفة .
2- الاعتمادات المالية السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة مقابل الخدمات الإعلامية العامة التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون .
3- الإيـرادات الناتجة عن تقديم الخدمات الإذاعية المباشرة التي تقدم لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص .
4- الإيرادات المحققة من إنتاج وبث الإعلانات بكافة أنواعها .
5- العوائد المالية من فوائد الإيداع وعائدات الاستثمارات المختلفة .
6- العائد من إنتاج وتسويق المواد الإعلامية المختلفة.
7- الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة .
8- القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل.
9- الإعانات والمساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة .
10- ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة لمواجهة عجز العمليات الجارية .
11- أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير طبقاً للقوانين النافذة .
مادة(17) : تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط بدفع مقابل الخدمات الإعلامية وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
مادة(18) : يجوز للمؤسسة تجاوز العجز الجاري في حالة الضرورة وبما لا يتجاوز رصيد الاحتياطي المخصص لمواجهة هذا العجز .
مادة(19) : تغطى خسائر النشاط الجاري من الربح الصافي للسنة المالية التالية فإن لم يكن الربح الصافي كافياً لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبة 10% من رصيد الاحتياطي العام وإن لم تغطى الخسائر ترحل إلى السنة التالية بنفس الطريقة .
مادة(20) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية على غرار الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة مملوكة للدولة ملكية كاملة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير وتتمتع بكافة الحصانات والضمانات المقررة للأموال العامة للدولة .
مادة(21) : يجوز للمؤسسة أن تتصرف بالأصول الثابتة والمتداولة بقرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية باستثناء الأراضي والعقارات فبقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير .
مادة(22) : تعمل المؤسسة على تحقيق أعلى عائد استثماري لرأسمالها ويكون الاستثمار في الداخل بموجب قرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير والاستثمار في الخارج بموافقة مجلس الوزراء.
مادة(23) : ينشأ في المؤسسة حساب إهلاك للأصول الثابتة وتستخدم موارد هذا الحساب لأغراض الإحلال أو التجديد في المؤسسة على أن يودع هذا الحساب في البنك المركزي أو أحد فروعه أو في البنوك التجارية المعتمدة من قبل البنك المركزي ، ولا يجوز التصرف في موارد هذا الحساب لغير أغراض الإحلال أو التجديد إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة(24) : تضع المؤسسـة خطتها المالية ويقرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتقدم لوزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها .
مادة(25) : يجوز للمؤسسة تكوين مخصصات تجاه الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بالاتفاق مع وزارة المالية ، ولا يجوز أن تتنازل عنها المؤسسة إلا بموافقة مجلس الإدارة وإقرار مجلس الوزراء .
مادة(26) : تتولى وزارة المالية مساعدة المؤسسة في تحصيل مستحقاتها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
مادة(27) : يجب على المؤسسة القيام بالتالي :
أ- مسك الحسابات استناداً إلى أسس المحاسبة التجارية والتي تعكس نشاط المؤسسة وقيد إيراداتها ونفقاتها وفقاً للنظام المحاسبي الموحد وبما يتفق مع طبيعة عمل المؤسسة .
ب- إعداد الحسابات الختاميـة وقوائم المركز المالي ورفعها للوزير ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .
ج- متابعة المصادقة المالية على حسابها الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة .
مادة(28) : تخضع المؤسسة للرقابـة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
مادة(29) : مع عدم الإخلال بأوجه الرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقباً أو أكثر للحسابات مـن الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية ويحدد المجلس مكافأته وعلى مراقب الحسابات أن يقدم لمجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية للمؤسسة تقريراً بنتيجة مراجعته .
مادة(30) : تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى لكافة الأجهزة والأدوات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد البرامجية المرئية والمسموعة وأية مواد أخرى تكون لازمة لقيام المؤسسة بنشاطاتها لإنتاج البرامج وفقاً لنشاطها المحدد بإنتاج البرامج والتجهيزات الفنية للمعدات اللازمة لها .
الفصل الرابع
أحكـام ختاميــة
مادة(31) : تحدد درجات مدير عام المؤسسة ورؤساء القطاعات والقنوات والبرامج من مجلس الوزراء .
مادة(32) : يصدر الوزير اللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي للمؤسسة وتقسيماتها الرئيسية والفرعية بناءً على عرض من المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
مادة(33) : يرجع إلى قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
مادة(34) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1999 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وأي نص يتعارض مع هذا القانون.
مادة(35) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :26/ محــرم /1424هـ
الموافق :29/ مــارس /2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية