قانون رقم (35) لسنة 2006م
بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
للسنة المالية 2007م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (303.773.626.000) ريال فقط/ ثلاثمائة وثلاثة مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليون وستمائة وستة وعشرين ألف ريال لاغير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م بمبلغ (78.053.685.000) ريال فقط/ ثمانية وسبعين مليار وثلاثة وخمسين مليون وستمائة وخمسة وثمانين ألف ريال لاغير وذلك كمايلي:
أولاً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها.
التقديرات |
البيان |
االتقديرات |
البيان |
أ- الموارد الجارية |
أ- الاستخدامات الجارية |
117.450.233.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
5.540.644.000 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
13.379.886.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
12.820.864.000 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
7.183.939.000 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
75.735.139.000 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
34.136.474.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
171.842.674.000 |
جملة الموارد الجارية |
94.096.647.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
ــ |
حساب العجز الجاري |
78.053.685.000 |
جملة حساب التوزيع
(فائض النشاط الجاري) |
172.150.532.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
172.150.332.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
ب- الموارد الرأسمالية |
ب- الاستخدامات الرأسمالية |
81.690.966.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
4.320.374.000 |
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
1.620.000.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
78.990.792.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
83.310.966.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
83.311.166.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
255461.498.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
255.461.498.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
ثانياً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشاؤها.
الموارد |
الاستخدامات |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
48.312.128.000 |
الإجمالي العام للموارد |
48.312.128.000 |
الإجمالي العام للاستخدامات |
- |
الباب الأول: الإيرادات الضريبية |
2.142.543.000 |
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين |
34.779.584.000 |
الباب الثاني: المنح |
2,096,911,000 |
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات |
2.600.504.000 |
الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة |
21.508.687.000 |
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية |
280.000.000 |
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية |
21.529.034.000 |
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المائية |
10.652.040.000 |
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم |
1.034.653.000 |
الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 28/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 19/ديسمبر/2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية