الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011م بتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشئون الصحـة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011م بتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشئون الصحـة

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2007م بشأن اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة (1) يُعين الأخ / د. محمد يحيى النعمي مستشاراً لرئيس الوزراء لشئون الصحـة.

مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة مجلس الـوزراء

بتاريخ  6  / صفــر /1432هـ

الموافـق  10 / ينـايـر/2011م

 

د.علي محمـد مـجور

رئيس مجلس الوزراء



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department