الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.

 

قـــــرر

مادة (1) يُعين الأخ / عبده مسعد أحمد الزمزمي مديراً عاماً لفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة.

مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة مجلس الـوزراء

بتاريخ   3 / صفـــر/1432هـ

الموافـق  8  / ينـايـر/2011م

 

د. جعفـر حــامــد محمــد

 

د.علي محمـد مـجور

نائب وزير الإدارة المحلية

 

رئيس مجلس الوزراء



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department