الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2013م بتعيين مستشار لمجلس القضاء الأعلى

قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2013م

بتعيين مستشار لمجلس القضاء الأعلى

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى.

 

قـــــرر

مادة(1)  يُعين الأخ / الدكتور/ محمد محمد الغشم مستشاراً لمجلس القضاء الأعلى.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 23/ صفــــــر  /1434هـ

الموافـق  5   /  ينايـــــر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department