قانون رقم (3) لسنـة 2013م
بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليـة 2013م
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013م بمبلغ (2.084.211.645.000) ريال ، فقط إثنان تريليون وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وإحدى عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :
الإجمالي العام |
2.084.211.645.000 |
الباب الأول: الإيرادات الضريبية |
628.348.907.000 |
الباب الثاني: المنـــــح |
97.311.184.000 |
الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة |
1.304.780.839.000 |
الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية |
114.942.000 |
الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم |
53.655.773.000 |
مادة (2) تقدر جملة الإستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ
(2.766.998.985.000 ) ريال فقط ، إثنان تريليون وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :
الإجمالي العام |
2.766.998.985.000 |
الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين |
905.631.556.000 |
الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات |
650.054.611.000 |
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية |
586.545.572.000 |
إستخدامات غير مبوبة |
47.924.781.000 |
الباب الرابع: إكتساب الأصول غير المالية |
384.571.583.000 |
الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم |
192.270.882.000 |
مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ
(682.787.340.000) ريال ، فقط ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير.
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله بالقانون رقم (50) لسنة 1999م, وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) تفوض وزارة المالية في حالة إستمرار إرتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2013م بتغطية دعم المشتقات النفطية كإلتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (8) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / ربيــع الأول/1434هـ
الموافـق 23 / ينايـــــر /2013م