الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2013م بتعيين نائبين لرئيس جامعة حجـة

قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2013م

بتعيين نائبين لرئيس جامعة حجـة 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2008م بإنشاء جامعات (لحج ، أبين ، الضالع ، حجـة ، البيـضاء).

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوين التالي إسماهما نائبين لرئيس جامعة حجـة وعلى النحو التالي:

1- د. حسن ناصر سرار    نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدراسات العليا.

2- د. أحمد أحمد العرامي نائباً لرئيس الجامعة لشئون الطلاب.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  23 /  ينــايـــر /2013م

 

 

م. هشام شرف عبدالله

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير التعليم العالي

والبحـث العـلـمــي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department