الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (15) لسنة 2013م بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

قرار جمهوري رقم (15) لسنة 2013م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

 

مادة(1) تـُشكل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على النحو التالي :-

               1- الأخ / فوزي مجاهد عبدالقادر                    رئيساً بدرجة وزير

               2- الأخ/ محمود حسين محمد الإرياني          عضواً بدرجة وزير

               3- الأخت / وفاء السيــد أبو بكر             عضواً بدرجة وزير

               4- الأخ/ فضل عبدالله عبداللطيف الجنيد        عضواً بدرجة وزير

               5- الأخ / جميل محمد أحمد الآنسي            عضواً بدرجة وزير

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 16/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  28 /  ينــايـــر /2013م

 

 

محمد سالم باسندوة

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department