الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض والمنحة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي للتنمية) للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

قانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض والمنحة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي للتنمية) للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصـه:

مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 4/5/2010م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي للتنمية) بمبلغ (10.890.000) عشرة ملايين وثمانمائة وتسعين ألف دولار ومنحة بمبلغ (370.000) ثلاثمائة وسبعين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر.

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17/ جمـاد الثاني/1434هـ

الموافـق   27 /  إبـــريـل  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department