قرار جمهوري رقم (134) لسنة 2013م بإنشاء المجمع العلمي اللغوي اليمني
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعريفات
مادة (1) يُسمى هذا القرار (قرار إنشاء المجمع العلمي اللغوي اليمني) .
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الجمهوريــــــــة |
: |
الجمهورية اليمنية . |
المجمـــــــــــــــع |
: |
المجمع العلمي اللغوي اليمني المنشأ بموجب أحكام هذا القرار . |
المجلــــــــــــــس |
: |
مجلس المجمع . |
الــــــــرئيــــس |
: |
رئيس المجمع |
هيئة الرئاســة |
: |
هيئة رئاسة المجمع . |
الأمـــين العـــام |
: |
الأمين العام للمجمع . |
الفصل الثاني
الإنشاء والأهداف والمهام العامة
مادة (3) أ- ينشأ بموجب هذا القرار مجمع يُسمى (المجمع العلمي اللغوي اليمني) يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب- يكون المقر الرئيسي للمجمع العاصمة صنعاء .
مادة (4) يهدف المجمع إلى تحقيق الآتي:
أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب وتتسع لمطالب العلوم والآداب والفنون والمخترعات ، وتكون ملائمة لمدركات الحياة الإنسانية المتجددة .
ب- دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والألفاظ الحضارية والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية عموماً وفي الديار اليمنية على وجه التخصيص ووضع المعاجم الخاصة بها أو المشاركة فيها بالتعاون مع المؤسسات العلمية داخل الجمهورية وخارجها .
ج- إحياء التراث العربي والإسلامي عموماً واليمني منه على وجه التخصيص في اللغة والعلوم والآداب والفنون والمخترعات والعمل على نشره ورقياً و إلكترونياً .
د- إجراء الدراسات المتخصصة في لغة (المسند اليمني) من حيث نصوصها ومراحل عصورها وكياناتها السياسية ومواقع إكتشافاتها في داخل الديار اليمنية وخارجها باعتبار هذه الدراسات رافداً عميقاً للغة العربية ولهجاتها وغزارة معاني ألفاظها عبر التاريخ .
ه- إعداد الدراسات والبحوث عن ماضي اليمن وحاضره وتوقعات مستقبله وجوداً وتكويناً وتنمية ناهضة.
و- القيام بالدراسات العلمية للهجات العربية قديمها وحديثها .
مادة (5) للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والإختصاصات التاليه :
أ- تشجيع التأليف والتعريب والترجمة والنشر وإصدار هذه الأعمال .
ب- عقد المؤتمرات والندوات وإقامة المواسم الثقافية التي تتعلق بأغراض المجمع داخل الجمهورية وخارجها والإشتراك فيما يُدعى إليه من مؤتمرات وندوات تتصل بأغراضه .
ج- إصدار مجلة دورية تعرف باسم مجلة المجمع العلمي اللغوي اليمني ، وإنشاء مكتبة خاصة بالمجمع.
د- نشر المصطلحات الجديدة التي تم توحيدها في اللغة العربية وتعميمها على كافة أجهزة الدولة ومرافقها لإستخدامها .
ه- أي مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطه والأهداف التي أنشئ من أجل تحقيقها .
الفصل الثالث
تكوينات المجمع
الفرع الأول
مجلس المجمع
مادة (6) يتألف المجلس من عدد لا يقل عن (25) عضواً ولا يزيد على (51) عضواً بمن فيهم رئيس المجلس .
مادة (7) يشترط في عضو المجلس :
أ- أن يكون ذا إنتاج لغوي أو علمي أو أدبي أو فني معروف .
ب- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً .
ج- أن يكون على إطلاع واسع وعميق في علوم اللغة العربية وآدابها.
د- أن يكون ذا مقدرة في اللغة العربية ، وأن تكون له كتب وبحوث منشورة في أحد فروع العلم والمعرفة .
ه- أن يكون ذا إهتمام بارز بالمخطوطات العربية والتراث القديم .
و- أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
مادة (8) يعين أعضاء المجلس بقرار جمهوري ، وإذا شغر مكان العضو يرشح رئيس المجمع بديلاً عنه .
مادة (9) يختص المجلس بما يلي :
أ- النظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع ووسائله .
ب- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات .
ج- النظر فيما تنتهي إليه اللجان من أعمال وقرارات .
د- إنتخاب رئيس المجلس ونوّابه والأمين العام من بين أعضائه فيما عدا سنة التأسيس يتم تعيين رئيس المجلس ونوابه والأمين العام بقرار جمهوري لمدة خمس سنوات.
ه- الموافقة على اللائحة التنظيمية للمجمع .
و- إقرار جدول أعمال المؤتمر الذي يصدره الأمين العام.
ز- ندب من يمثلون المجمع في المؤتمرات والندوات والهيئات العلمية .
ح- الموافقة على العقود والإتفاقيات التي يكون المجمع طرفاً فيها .
ط- النظر فيما يرد للمجمع من هبات وتبرعات عن طريق الوقف
أو الوصية أو الهبة أو غيرها على أن لا تتعارض مع أغراض المجمع .
مادة (10) أ- يعقد المجلس إجتماعاته بصفه دورية مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس ، ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس .
ب- يتوفر النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
مادة (11) يجوز للمجلس بالأغلبية المطلقة أن يختار أعضاء مراسلين في داخل الجمهورية أو خارجها من اليمنيين أو غير اليمنيين للإستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد اختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (12) يجوز منح لقب (عضو شرف المجمع) من غير تقيد بالجنسية لكل من أدى خدمات جليلة للغة العربية عموماً وللغة المسند على وجه الخصوص ، كما يجوز منح هذا اللقب لأعضاء المجمع السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس .
مادة (13) تسقط عضوية المجمع عن العضو في إحدى الحالتين التاليتين :
أ- إذا صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ب- إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس جلسات متتالية بدون عذر مقبول .
ج- يصدر قرار سقوط العضوية في الفقرة (أ) من الرئيس ، ويصدر قرار سقوط العضوية في الفقرة (ب) من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس .
مادة (14) لعضو المجلس أن يستقيل من عضوية المجلس، وتقدم الإستقالة مكتوبة لرئيس المجمع خالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي عضوية العضو في المجلس إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يصدر بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس على استقالة العضو .
الفرع الثاني
مؤتمر المجمع
مادة (15) يتألف المؤتمر من أعضاء المجلس وعدد لا يجاوز عشرة من غير اليمنيين.
مادة (16) ترشح هيئة الرئاسة أعضاء المؤتمر غير اليمنيين وينتخبهم المجلس بتصويت سري وبالأغلبية المطلقة ، ولا تكون جلسة الإنتخابات صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر باعتماد النتيجة قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (17) أ- يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً بدعوة من الرئيس لمدة أسبوع على الأقل ، ويكون إنعقاد المؤتمر صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر قرارات وتوصيات المؤتمر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ب- يجوز للرئيس بعد أخذ رأي الهيئة أن يدعو لحضور المؤتمر من يرى دعوتهم من الأعضاء المراسلين وأعضاء الشرف وغيرهم ، ويكون لهم المشاركة بالرأي في أعمال المؤتمر دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (18) يختص المؤتمر بالنظر فيما تم أو سيتم من أعمال وأنشطة للمجمع ، وبما يعرض عليه من بحوث ودراسات ومقترحات .
الفرع الثالث
هيئة الرئاسة
مادة (19) تتكون هيئة رئاسة المجمع من الرئيس ونوّابه والأمين العام ، ويتم تعيينهم في سنة التأسيس بقرار جمهوري لمدة خمس سنوات ثم ينتخبون بموجب الفقرة (د)من المادة (9.
مادة (20) تختص هيئة الرئاسة بما يلي :
أ- إدارة شئون المجمع المالية والإدارية ومتابعة تنفيذ قراراته .
ب- الإشراف على أوجه نشاط المجمع .
ج- مراجعة مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
د- مراجعة الحساب الختامي للمجمع .
ه- الإعداد لإنتخابات المجمع والإشراف عليها .
و- تحديد المكافآت لمن يعاونون المجمع في أعماله من الخبراء وغيرهم .
ز- أي مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة عمله وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة (21) يختص الرئيس بما يلي :
أ- الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتمثيله أمام القضاء والهيئات الأخرى.
ب- الدعوة لإجتماعات المجلس والمؤتمر وأي اجتماعات يرى ضرورتها للجان العاملة في المجمع ورئاسة هذه الإجتماعات.
ج- إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال المجمع .
د- التوقيع على العقود والإتفاقيات التي يبرمها المجمع مع الغير بعد موافقة المجلس .
ه- أي مهام واختصاصات يكلف بها أو تقتضيها طبيعة عمله وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة (22) يجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته لأيٍ من نوابه ويحدد من ينوبه منهم أثناء غيابه.
مادة (23) يختص نائب الرئيس بما يلي:
أ- مساعدة الرئيس في تسيير أعمال المجمع.
ب- القيام بما يعهد إليه من أعمال يكلف بها من قبل الرئيس .
وتحدد اللائحة التنظيمية للمجمع مهام واختصاصات كل نائب من نواب الرئيس .
مادة (24) يختص الأمين العام بما يلي :
أ- مساعدة الرئيس ونائبه في تسيير الأعمال العلمية والإدارية والمالية للمجمع والإشراف عليها بصورة مباشرة .
ب- متابعة تنفيذ ما يصدر عن المجمع من قرارات وتوصيات .
ج- إعداد جداول الأعمال لجلسات المجلس والمؤتمر وهيئة الرئاسة .
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
ه- إعداد مشروع الحساب الختامي للمجمع .
و- إعداد مشروع اللائحة التنظيمية للمجمع وتشكيلاتها من الوظائف.
ز- أي مهام واختصاصات يكلف بها أو تقتضيها طبيعة عمله وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الرابع
موارد المجمع
مادة (25) تتكون موارد المجمع مما يلي :
1- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للمجمع في الموازنة العامة للدولة .
2- الإيرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة أنشطته ومطبوعاته.
3- المساعدات والتبرعات والهبات والوقفيات التي تقدم للمجمع ويوافق عليها المجلس .
مادة (26) تبدأ السنة المالية للمجمع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة .
مادة (27) تعتبر أموال المجمع أموالاً عامة تسري بشأنها القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.
مادة (28) تدار كافة الأعمال المحاسبية للمجمع بموجب الأنظمة المحاسبية النافذة .
مادة (29) يكون للمجمع موازنة تقديرية سنوية مستقلة يتبع في إعدادها وتنفيذها ما يُتبع في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .
مادة (30) تخضع أموال المجمع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (31) يكون للمجمع عدد كاف من الموظفين وتكون لرئيس المجمع سلطة الوزير في شئونهم وتسري عليهم أحكام تشريعات الخدمة المدنية.
مادة (32) تصدر اللائحة التنظيمية للمجمع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (33) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار .
مادة (34) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 15 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 25 / مـايــــو /2013م
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |