الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (115) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

قرار جمهوري رقم (115) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة واقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخوان التالي إسماهما من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وهم:

1- عادل أحمد رشاد مطهر المصري

2- مطلق أحمد عبدالله عبدالله الرميم

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  11  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  21  /  مـايــــو   /2013م

 

لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department