الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (110) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

قرار جمهوري رقم (110) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(15)لسنة 2000م بشأن هيئة  الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة واقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وعددهم(35) ضابطاً وهم:

1. علي عوض سالم محمد الصلاحي

2. أحمد حسن عبدالجليل محمد الابيض

3. عبدالله مرشد حسن علي الحدادي

4. عثمان علي حسين هاشم العصيمي

5. عصام محمد محمد سعد الانسي

6. محمد علي عبد الله أحمد مصباح

7. علي علي حسين محمد الموشكي

8. خالد أحمد أحمد علي الرقاص

9. مجاهد حزام أحمد محمد الحجاجي

10.محمد قاسم ملهي أحمد الرفاعي

11.عبدالباري أحمد عبده أحمد الأهدل

12.ابراهيم عبدالله علي محمد المتوكل

13.علي محمد عبدالهادي مسعود القدسي

14.علي قاسم علي عبدالله كزابه

15.عبداللطيف مسعد أحمد محمد الشامي

16.خالد محمد يحيى علي الشبيبي

17.عبدالله محمد محمد أحمد الحيفي

18.هاشم عبدالحق عبدالحميد عبدالله الصبري

19. علي عبدالرحمن إسماعيل عبدالله المتوكل

20. عبدالكريم محمد حسين محمد العطاب

21. علي علي محمد علي العمري

22. عبده علي حسين سعد المطري

23.مطهر عبدالله صالح عبدالله غشيم

24.محمد محمد عبدالله عبداللطيف الحيمي

25.حميد محمد محمد محمد عصام

26. عبداللطيف طاهر صالح صالح الهمداني

27. عبدالكريم محمد علي محمد العدوف

28. حسين فضل حسين زين العطوي

29.عبدالرحمن علي محسن محسن الشرفي

30.هبه أحمد علي إسماعيل إسماعيل

31.  علي حزام حسن حسين الصرابي

32.سمير أحمد محمد محمد العلفي

33. محمد محمد حسين علي الداعري

34. محمد محمد محمد منصر المحبشي

35. ناجي علي عبد الله حسين دهاق

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  11  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  21  /  مـايــــو   /2013م

 

لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department