قرار جمهوري رقم (26) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافـآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزيـر الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُـرقى الأخوة الشهداء التالية أسماؤهم بوزارة الداخليـة إلى الرتب الموضحة قرين إسم كل منهم ويحالون إلى التقاعد وعددهم (11) ضابطاً وهـم:
1- العقيد / عبدالمجيد محمد محسن أحمد الفقيلي إلى رتبة العميد .
2- العقيد / يحيى محسن أحمد لطف المصنف إلى رتبة العميد.
3- العقيد / منصور علي منصور عبدالله عمير إلى رتبة العميد .
4- العقيد/ عبدالله حسن قائد ناصر الموزعي إلى رتبة العميد.
5- المقدم / سعيد حسين عمر عبيد الرضي إلى رتبة العقيد.
6- المقدم / محمد عبدالرحمن حمود علي الخطيب إلى رتبة العقيد.
7- المقدم / عبدالغني علي قاسم حسين النهاري إلى رتبة العقيد.
8- المقدم / أحمد محمد قائد قائد الحرملي إلى رتبة العقيد.
9- المقدم / عدنان محمد أحمد يحيى عكيش إلى رتبة العقيد.
10- الرائد / علي علي مجاهد عبدالله أبو علي إلى رتبة المقدم.
11- الرائد / محمد أحمد محمد محي الدين الحاج إلى رتبة المقدم.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 10 / فـبرايـر / 2013م