الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل

قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

على قرار رئيس الجمهوري رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الإتصال.

وعلى قرار رئيس الجمهوري رقم (30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها وإختصاصاتها وتعديله.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2013م بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

قــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ ياسين عمر أحمد مكاوي نائباً لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدلاً عن الأخ/ أحمد بن فريد الصريمـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 27  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  7    /  مـايــــو   /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department