الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (38) لسنة 2013م بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنيـة

قرار رئيس الجمهورية رقم (38) لسنة 2013م بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنيـة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / أنور عبدالكريم أحمد الكسادي وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنيـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  21  /  مـايــــو   /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department