قرار جمهوري رقم (140) لسنة 2013م بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة المالية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الماليـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة المالية وعلى النحو التالي:
1- د. يحيى صالح عبدالله العنسي وكيلاً للوزارة لقطاع العلاقات الخارجية.
2- أمين عبدالجبار المحمدي وكيلاً للوزارة لقطاع الموازنة.
3- د. فضل عبدالكريم الشعيبي وكيلاً للوزارة لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة.
4- عبده علي صالح القواس وكيلاً للوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية.
5- جمال علي عبدالله المالكي وكيلاً للوزارة لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة.
6- ناجي علي حسين جابر وكيلاً للوزارة لقطاع الإيرادات.
7- أمين عبدالعزيز محمد نعمان وكيلاً للوزارة لقطاع الوحدات الإقتصادية.
8- أحمد قائد سعيد الشيباني وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع العلاقات الخارجية.
9- محمد عبدالله غالب عامر وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع التنظيم لشئون النفقات.
10- محمد محمد الحدمة وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع التنظيم لشئون الحوسبة.
11- علي جبران محمد الشماحي وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع الموازنة.
12- جمال محمود هاشم محمد وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع الموازنة لشئون الحساب الختامي.
13- محمد حسين عبدالله الطيب وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع الوحدات الإقتصادية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / شعبــــان /1434هـ
الموافـق 12 / يونيـــو /2013م
صخـر أحمـد الوجيـه |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــــر الـمـاليـة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |