الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (137) لسنة 2013م بشأن إنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات

قرار جمهوري رقم (137) لسنة 2013م بشأن إنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2009م بشأن الموافقة على مدونة السلوك بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن بشأن قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير النقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر 

الفصـل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يُسمى هذا القرار  (قرار إنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات).

مادة (2)  لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

 

الجمهــــــــوريـــــة

:

الجمهورية اليمنية.

الـــوزيـــــــــــــــــر

:

 وزير النقل.

المـــــــــركــــــــــــز

:

المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات المنشأ بموجب مدونة سلوك جيبوتي وأحكام هذا القرار .

المجلـــــــــــــــــــس

:

مجلس إدارة المركز .

دول الإقليـــــــــــم

:

الدول الواقعة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن والدول المنظمة إلى مدونة سلوك جيبوتي.

مدونة سلوك جيبـــــــــــوتـــــي

 

:

 

المدونة الصادرة عن دول الإقليم بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح الذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن .

المنظمة البحريــــة

:

المنظمة البحرية الدولية .

مراكز تبادل المعلــــــــومـــــــات

 

:

 

المراكز الإقليمية البحرية لتبادل المعلومات .

المدير التنفيـــذي

:

المدير التنفيذي للمركز .

 

الفصل الثاني

الإنشاء والأهداف والمهام والإختصاصات

مادة (3) ينشأ بموجب مدونة سلوك جيبوتي وأحكام هذا القرار مركز يُسمى (المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات).

مادة (4)  أ- يتمتع المركز بالشخصية الإعتبارية ، ويكون له ذمه مالية مستقلة ويتبع الوزير.

ب- يكون المقر الرئيسي للمركز العاصمة صنعاء.

مادة (5) يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1- تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية .

2- تسهيل استلام وإيصال المعلومات المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وتعميمها ونشرها على دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية والمنظمات الدولية ، بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم.

3- حث دول الإقليم على إبرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن .

مادة (6) يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والإختصاصات التالية:

1- إستلام المعلومات من ربابنة السفن المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن الذين يبلغون عن هجوم فعلي على السفن أو الشروع في هجوم أو بوجود تحركات مشبوهة بهدف إيصالها للجهات المختصة في الجمهورية ودول الإقليم والمنظمة البحرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

2- موافاة ربابنة السفن وملاك السفن والمشغلين وشركات التأمين ، بالمعلومات عن المناطق والمسارات عالية الخطورة المرتبطة بهجمات القرصنة .

3- إدارة والمحافظة على التدفق السريع للمعلومات المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية .

4- إستلام المعلومات والبيانات من دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ، والعمل على مقارنتها وفحصها وتحليلها .

5- إعداد الإحصائيات والتقارير المعلوماتية عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي تم فحصها وتحليلها ، والعمل على تعميمها ونشرها على الجهات المختصة في الجمهورية ومراكز تبادل المعلومات وشركات الشحن .

6- إيصال التحذيرات اللازمة في الوقت المناسب لدول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات وربابنة السفن عند وجود تهديد بحوادث قرصنة وسطو مسلح تستهدف السفن في أي خط من خطوط الملاحة .

7- نشر التعاميم والتوصيات والإرشادات الصادرة من المنظمة البحرية عن مكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن على ملاك السفن والمشغلين وشركات التأمين .

8- إتخاذ الإجراءات الوقائية لمساعدة دول الإقليم في مكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن.

9-  أية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل المركز وفقاً لمدونة سلوك جيبوتي.

الفصل الثالث

إدارة المركز

مادة (7) يتم إدارة المركز من قِبل الآتي:

1- مجلس إدارة .

2- مدير تنفيذي .

3-  عدد من الموظفين الأخصائيين ، يتم تحديد  عددهم بقرار صادر من المدير التنفيذي .

مادة (8)  أ- يتألف المجلس من ممثل عن كل دولة من دول الإقليم  .

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة واحدة على الأقل في السنة وله عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك .

ج- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

د-  يتولى المجلس ممارسة المهام والإختصاصات التالية :

1- تقييم أداء المدير التنفيذي عن تنفيذه الإستراتيجيات والخطط الصادرة عن مجلس الإدارة والمتعلقة بتبادل المعلومات عن مكافحة القراصنة والسطو المسلح ضد السفن .

2- إقرار السياسة الخاصة بتبادل المعلومات عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن .

3-  إقرار موازنة المركز السنوية وحسابه الختامي .

4-  إقرار اللوائح والأنظمة التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالمركز .

5-  الموافقة على التقارير الدورية عن نشاط المركز المقدمة من المدير التنفيذي .

6- تعزيز التعاون مع دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن .

7- الموافقة على إبرام الإتفاقيات والعقود مع الغير بما يخدم أنشطه المركز.

8- أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل المجلس وفقاً لمدونه سلوك جيبوتي والقرارات الصادرة عن دول الإقليم .    

مادة (9) يتم إختيار رئيس مجلس الإدارة بالتساوي بين ممثلي دول الإقليم الأعضاء بالمجلس ولمدة سنة .

مادة (10) أ- يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ب- يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام والإختصاصات التالية:

1-  الإشراف على إدارة أعمال المركز وإصدار التوجيهات والتعليمات لتحسين مستويات الأداء .

2- تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الصادرة عن المجلس بشأن تبادل المعلومات عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن .

3-  إقتراح السياسة الخاصة بالمركز عن تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وعرضها على المجلس لإقرارها .

4-  التنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية ودول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمات الدولية بشأن تبادل المعلومات عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن .

5-  إعداد مشروع موازنة المركز وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس لإقرارهما .

6-  إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز وعرضها على المجلس لإقرارها .

7-  إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وعرضها على المجلس للموافقة عليها .

8-  إبرام الإتفاقيات والعقود الخاصة بنشاط المركز .

9-  تدريب وتأهيل العاملين بالمركز عن إجراءات استقبال وإيصال المعلومات المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وفحصها وتحليلها وتعميمها .

10- أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قِبل المجلس.

الفصل الرابع

موارد المركز

مادة (11) تتكون موارد المركز من الآتي:

1- الأموال التي تخصصها الدولة للمركز لدعم تشغيله خلال فترة تأسيسه إلى أن تقوم دول الإقليم بتمويله ودعمه .

2- الأموال المخصصة للمركز من دول الإقليم .

3-  الأموال المخصصة للمركز من المنظمة البحرية.

4-  المبالغ التي يحصل عليها المركز مقابل الخدمات التي يؤديها للغير .

5- المساعدات والهبات التي يحصل عليها المركز من الدول والمنظمات الدولية ويوافق عليها المجلس.

6- أية موارد أخرى يقرها المجلس.

مادة (12) لا يجوز للمركز صرف موارده المالية في غير تحقيق أغراضه المحددة في هذا القرار .

مادة (13) يتبع المركز النظام المالي والمحاسبي الموحد المعمول به في الجمهورية .

مادة (14) تبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (15) أ- يتمتع المركز بالإعفاءات والمزايا والحصانات الممنوحة للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بموجب معاهدة امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة الصادرة في تاريخ 21/تشرين /نوفمبر/ عام 1947م ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن.

ب- يطبق على الطاقم المهني للمركز من غير اليمنيين الذين سيتم الإتفاق عليهم مع الحكومة اليمنية ، ذات الإمتيازات والحصانات المطبقة على الرؤساء التنفيذيين والموظفين العاملين لدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بموجب معاهدة امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة .

مادة (16) على المركز والطاقم المهني من غير اليمنيين والعاملين فيه التقيد بالتشريعات اليمنية النافذة وعدم مخالفتها ، وأن يتجنبوا أي تدخل في الشئون الداخلية اليمنية ، وكذا الشئون الدولية والداخلية لدول الإقليم المرتبطة بالمركز .

مادة (17) يصدر المدير التنفيذي القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار .

مادة (18) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  2  /  شعبــــان /1434هـ

الموافـق  11   /  يونيـــو  /2013م

 

د. واعد عبدالله باذيب

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــر النقـــــل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department