الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (38) لسنة 2013م بتعيين مدير عام تنفيذي للشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية ونائبين له

قرار جمهوري رقم (38) لسنة 2013م

بتعيين مدير عام تنفيذي للشركة اليمنية للإستثمارات

النفطية والمعدنية ونائبين له

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1989م بالموافقة على الإتفاق المشترك بإنشاء الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير النفط والمعادن .

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بالشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية وعلى النحو التالي:

1- أحمد شايف حرمل                 مديراً عاماً تنفيذياً للشركة.

2- د. عبدالله ناصر منصور عمير    نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة لشئون الإستكشاف والإنتاج.

3- عبدالرحمن عبدالله الأكوع   نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة للشئون المالية والإدارية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   3  / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   14   /  فـبرايـر  / 2013م

 

م. أحمد عبدالله دارس

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير النفط والمعـادن

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department