الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (40) لسنة 2013م بتعيين نائب للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن

قرار جمهوري رقم (40) لسنة 2013م

بتعيين نائب للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنيـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير النفط والمعادن .

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / عاتـق علي أحمد محسن نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة مصافي عـدن .

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   3  / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   14   /  فـبرايـر  / 2013م

 

م. أحمد عبدالله دارس

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير النفط والمعـادن

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department