قرار جمهوري رقم (147) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات في أكاديمية الشرطة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2001م بشأن أكاديمية الشرطة وتعديله.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخليـة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزير الداخلية.
وعرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بأكاديمية الشرطة بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- عقيد .د/ مسعد ظيف الله قائد الظاهري نائباً لرئيس الأكاديميــة للشــرطــة التعليميــة.
2- عقيد .د/ عبدالله ناجي سعيد القيسي نائباً لرئيس الأكاديميـة للشئون المالية والإدارية.
3- عميد .د/ علي علي صالح المصري مـــديـــراً لكليــــــة الـــدراســــــات العليــــــا.
4- عقيد .د/ مثنى مثنى مقبل الشعيبي نائباً لمدير كلية الدراسات العليا للشئون التعليمية.
5- عقيد.د/ أحمد محمد يوسف حربه مــــــديــــــراً لكليــــــــــــة التــــــدريـــــــــب.
6- عقيد.د/ صالح زيد صالح قصيله نائباً لمدير كلية التدريب للشئون التعليمية.
7- عقيد.د/ حسن قاسم حسن شويل نائباً لمدير كلية التدريب للشئون المالية والإدارية.
8- عقيد.د/ علي حميد أحمد العولقي مـــديــــــراً لمركــــــز بحــــــوث الشـــرطــــــة.
9- عقيد. د/ محمد هاشم علي الخالد نائبـــاً لمـــديـــر مركـــز بـــحوث الشـــرطـــة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 26 / يونيـــو /2013م
اللواء /د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــر الـداخليــــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |