قرار جمهوري رقم (146) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات في وزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخليـة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بوزارة الداخلية بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- اللواء / عبده ثابت محمد أحمد قائد الصبيحي مفتشـــاً عـــامـــاً.
2- اللواء / فضل عبدالمجيد أحمد الردفاني وكيلاً للوزارة لقطاع الخدمات المدنية.
3- اللواء / د. محمد منصور علي الغدراء وكيــلاً مســاعــداً للأمــــن الجنــائــي.
4- اللواء / صالح علي عبدالحبيب السلفي وكيــلاً مســاعــداً لعمليات الشرطــة.
5- اللواء / صالح حسين قاسم هادي وكيــلاً مساعــداً للمــــوارد البشــريــة.
6- اللواء / د. عوض محمد يحيى يعيش وكيلاً مساعداً للتجهيزات والموارد المالية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 26 / يونيـــو /2013م
اللواء /د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــر الـداخليــــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |