قرار جمهوري رقـم ( 145) لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
رئيـس الجمهوريـة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
المادة (1) تـُعدل المواد (8 ، 10 الفقرتين (1 ، 2) ، 18 ، 19، 28) من القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته بحيث تكون نصوصها على النحو الآتي :
مادة (8) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
1- رئيــس الهيئــــة رئيساً.
2- وكيــــل الهيئــــة نائباً للرئيس.
3- مدير عام الشئون القانونية بالهيئة عضواً.
4- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والطرق
يسميه الوزير عضواً.
5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضواً.
6- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه الوزير عضواً.
7- ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار
يسميه رئيس الهيئة عضواً.
مادة (10) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها والسعي لتحقيق أغراضها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات التالية:
1- دراسة وإقرار مشاريع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
2- دراسة ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تقوم بها الهيئة لتسيير أعمالها.
مادة (18) أ- يكون للهيئة وكيل يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح رئيس الهيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء.
ب- يشترط فيمن يعين وكيلاً للهيئة أن يكون من المشهود له بالخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال أعمال الهيئة.
مادة (19) أ- يكون للهيئة أربعة وكلاء مساعدين على النحو الآتي:
1- وكيل مساعد لشئون الأراضي.
2- وكيل مساعد لشئون المساحة.
3- وكيل مساعد لشئون التخطيط العمراني.
4- وكيل مساعد لشئون السجل العقاري.
يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على ترشيح رئيس الهيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء.
ب- يشترط أن لا تقل الدرجة الشخصية للمرشح لشغل وظيفة (وكيل مساعد) من الوظائف المذكورة في الفقرة ( أ )من هذه المادة , عن الدرجة الثانية في المستوي الأول من جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
مادة(28) تـُحدد اللائحة التنظيمية للهيئة الهيكل التنظيمي لها ومهام واختصاصات وكيل الهيئة والوكلاء المساعدين والإدارات العامة.
المادة (2) تـُضاف مادة جديدة برقم (13 مكرر)إلى أحكام القرار الجمهوري رقم(35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته ليكون نصها على النحو الآتي:
مادة (13 مكرر) في حالة غياب عضو المجلس عن الحضور لثلاثة إجتماعات متتالية يتم تعليق عضويته في المجلس بقرار من رئيس الهيئة على أن يصدر قرار نهائي بشأنه من قِبل المجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعليق عضويته.
المادة(3) تــُلغى المادة (27) من القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته.
المادة (4) تـُعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته وتقرأ معه.
المادة (5) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17 / شعبـــان /1434هـ
الموافـق 26 / يونيـــو /2013م
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |