الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ديسمبر /1982م (*)

قانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ديسمبر /1982م (*)

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) ووفق على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/ ديسمبر/1982م (المرافق لهذا القانون).

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  12 /  رمضــــان /1434هـ

الموافـق   21  /  يوليــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

 

(*) تنويه: سوف يتم نشر إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر وإتفاقية قانون البحار في إصدارات الوزارة الخاصة بالإتفاقيات (الجزء الأول).



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department